نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1289
وحفَّ رأسُه: أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن.
والحفوف: اليبوسة، قال أبو زيد: يقال:
حَفَّت الأرض: إِذا يَبِسَ بَقْلُها.
والحفوف: شدة العيش وضيقه.
ق
[حَقَّ] الشيءُ: أي وَجَبَ، قال الله تعالى: حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ* [1].
ل
[حَلَّ] الشيء حلالًا: نقيض حَرُمَ، قال الله تعالى: لاا يَحِلُّ لَكَ النِّسااءُ مِنْ بَعْدُ [2] كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء. قال محمد بن يزيد: من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء.
وحلَّت المرأة: إِذا خرجت من العِدَّة.
وحَلّ الهَدْيُ: إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ، قال الله تعالى: حَتّاى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [3].
وحَلّ المُحْرِمُ: بمعنى أُحلَّ، قال الله تعالى: وَإِذاا حَلَلْتُمْ فَاصْطاادُوا [4] قال أبو حنيفة: إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه. قال الشافعي: هو حلال.
وفي الحديث [5]: «سأل العباسُ النبيَّ عليه السلام عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ فرخَّص له في ذلك»
قال أبو حنيفة: يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين. وعن مالك وداود وربيعة: لا يجوز تعجيل الصدقة، ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما: قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة. [1] سورة القصص 28 من الآية 63، والأحقاف 46 من الآية 18. [2] سورة الأحزاب 33 من الآية 52. - ولم يذكر قراءتها في الفتح-. [3] سورة البقرة 2 من الآية 196. [4] سورة المائدة 5 من الآية 2. [5] هو من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الزكاة (باب في تعجيل الزكاة) رقم: (1624)؛ الترمذي: في الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة رقم: (678 و 679) ذاكراً اختلاف أهل العلم في التعجيل، وانظر في ذلك الأم: (2/ 22) (باب تعجيل الصدقة)؛ البحر الزخار: (2/ 188) (فصل في التعجيل).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1289